شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض "التعويض عن الضرر المادي".

الطعن
رقم ۱۱۸٥۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۱٦⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة بالتعويض المادي عن فقد عائلهم – شقيقهم المجني عليه – وحرمانهم من النفقة عليهم، دون التحقق من توافر الضرر المادي باستظهار ما إذا كان المجني عليه عائلًا لهم قبل وفاته على نحو دائم ومستمر - حتى يعتبر فقده إخلالًا بمصلحة مالية مشروعة لهم - ودون تناول دفاع الطاعن بصفته وما أثاره في هذا الشأن. مخالفة وخطأ وقصور.

القاعدة

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة بالتعويض المادي، على أساس تحقق الضرر المادي فيما أصاب كلا منهم من فقد عائله - شقيقه المجني عليه - وحرمانه من حقه في النفقة عليه، ودون تناول دفاع الطاعن بصفته من أن المورث لم يكن يعول أيًا منهم بقوله "إن المتوفي شقيقهم كان يعولهم وفقًا لما هو مقرر شرعًا ومن ثم فإن ضررًا قد أصابهم"، دون أن تتحقق المحكمة مما إذا كان الضرر المادي متوافرًا باستظهار ما إذا كان المجني عليه - قبل وفاته - يعول المطعون ضدهم سالفي الذكر على نحو دائم ومستمر أم لا حتى يعتبر فقده إخلالًا بمصلحة مالية مشروعة لهم، ولم تحقق ما أثاره الطاعن بصفته في هذه الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأربعاء " (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عطــــــــــــــــــاء سليـــــــــــم                 نــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / كمــــــال نبيـــــه محمـــــد      ،       د / مصطفـــــــى سعفـــــــانحســــــــــــن إسمـــــــــاعيل        و       رضـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــالمان"نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــــة"وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد كامل.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 16 من مارس سنة 2022 م.أصــــدرت الحُكم الآتـــــــي:-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11851 لسنة 81 ق.المـــــــــــــرفـــــــــوع مــــــــــــــــــــن- رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا