عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ". قانون .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز ستة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل على قالة إن عدم تنظيم الطاعن مواعيد الإجازات الاعتيادية قرينة على تسببه في عدم قيام الأول بها دون استظهار ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى مرجعه للطاعن . خطأ و قصور و فساد في الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سندٍ من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق و بمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب في عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، في حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم حامد. (18) الطعن رقم 411 لسنة 72 القضائية (1 - 3) عمل "العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى: علاقة عمل: أجر: المقابل النقدى للإجازات". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون، القصور فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال". قانون. (1) علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها.…

