شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ". قانون .

الطعن
رقم ٤۱۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۱/۰۸⁩
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱۸

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز ستة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل على قالة إن عدم تنظيم الطاعن مواعيد الإجازات الاعتيادية قرينة على تسببه في عدم قيام الأول بها دون استظهار ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى مرجعه للطاعن . خطأ و قصور و فساد في الاستدلال . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سندٍ من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق و بمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب في عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، في حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من يناير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم حامد. (18) الطعن رقم 411 لسنة 72 القضائية (1 - 3) عمل "العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى: علاقة عمل: أجر: المقابل النقدى للإجازات". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون، القصور فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال". قانون. (1) علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا