شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك".

الطعن
رقم ۲۰۰۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۱٦⁩

الموجز

انتهاء حيثيات الحكم المطعون فيه إلى أحقية الطاعنين في نسبة 12% من الريع المستحق لهم. إغفال ذلك بمنطوق الحكم. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر من تقريره بالأسباب بشأن ما أورده بالنسبة للاستئناف رقم 4645 لسنة 131 ق المُقام من الطاعنين والذي نعوا فيه على الحكم المستأنف بعدم القضاء لهم بقيمة ١٢ بالمائة من مبلغ الريع المُستحق لهم من أن نعيهم سديد وانتهى إلى أحقيتهم في تلك النسبة كتعويض وتعديل الحكم المستأنف لما يوافق ذلك إلا أنه أغفل ذلك في المنطوق ثم عاد في الاستئناف الفرعي رقم 5704 لسنة 132 ق المُقام من المطعون ضده الرابع بصفته من تعديل الفائدة إلى ثمانية في المائة وأورد بمنطوق الحكم إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأداء فائدة مقدارها ثمانية بالمائة تعويضا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قد جاء على نحو مُبهَم وقاصر ومخالفًا للأسس التي سبق بيانها ولا يستند لأصل في الأوراق، ومن ثم فإنه يكون معيبًا بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشـعب        محكمــة النقــض       الدائرة المدنيـة        دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عطــــــــــــــــــاء سليـــــــــــم                 نــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / كمــــــال نبيـــــه محمـــــد      ،       د / مصطفـــــــى سعفـــــــان حســــــــــــن إسمـــــــــاعيل      و       أحمـــد عبد الحليــم مهنـــا     "نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــــة"وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد كامل.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 16 من مارس سنة 2022 م.أصــــدرت الحُكم الآتـــــــي:-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2007 لسنة 86…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا