حكم "عيوب التدليل: التناقض: ما يعد كذلك".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عطــــــــــــــــــاء سليـــــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / كمــــــال نبيـــــه محمـــــد ، د / مصطفـــــــى سعفـــــــان حســــــــــــن إسمـــــــــاعيل و أحمـــد عبد الحليــم مهنـــا "نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــــة"وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد كامل.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 16 من مارس سنة 2022 م.أصــــدرت الحُكم الآتـــــــي:-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2007 لسنة 86…

