شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي ".

الطعن
رقم ۲۰۹٦۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۱۱⁩

الموجز

الرسوم النسبية المستحقة عند رفع الدعوى. احتساب قيمتها على أساس ما يحكم به. م9 ق90 لسنة 1944 المعدل. مؤداه. الحكم برفض الدعوى أو عدم القضاء لرافعها بشيء. عدم استحقاق سوى ما تم سداده من تلك الرسوم عند رفع الدعوى.

القاعدة

أنه لما كان مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 أن المشرع بعد أن حدد قيمة الرسوم النسبية التي يتعين أداؤها عند رفع الدعوى بحسب قيمتها أوجب على قلم الكُتاب أن يسوى الرسوم القضائية التي يحق له أن يستأديها على أساس ما يُحكم به مما مقتضاه أنه إذ حُكم برفض الدعوى أي لم يقض لرافعها بشيء، فإنه لا يستحق عليه من الرسوم القضائية غير ما تم تحصيله عند رفعها .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                                   نائـب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى                  ،               أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـلمصطفـــــــى كامــــــــــــل                  و              عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــدنـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد قوشتى.وأمين السر الأستاذ/ عبد العزيز زكريا.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1443 ه الموافق 11 من مايو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20967 لسنة 89 ق.المرفوع من- ....................ضـــــــــــدأولاً: وزير العدل بصفته.ثانياً: رئيس قلم المطالبة بمحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا