رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نائـب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـلمصطفـــــــى كامــــــــــــل و عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــدنـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد قوشتى.وأمين السر الأستاذ/ عبد العزيز زكريا.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1443 ه الموافق 11 من مايو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20967 لسنة 89 ق.المرفوع من- ....................ضـــــــــــدأولاً: وزير العدل بصفته.ثانياً: رئيس قلم المطالبة بمحكمة…

