نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
الموجز
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة محكوم عليه وعدم تعرضها لما قضى به من براءة محكوم عليه أخر, يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لمن قضى ببراءتهم. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أيمن العشري عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم يحيى . وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 10 من جمادي الأولى سنة…

