نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟ نعي الطاعن بالخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول . ما دام لم يبين ماهيتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــلالي خالد حســــــــــن محمدوأبو الحسين فتحي وخالد الشــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الكومي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

