بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: انتقال ملكية العقار بالتقادم الطويل المكسب "" مسائل متنوعة: أثر الحكم الصادر ضد البائع بالنسبة للمشترى". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلي"" وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الحيازة". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".
الطعن
رقم ۸۱۰۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.