دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماة .
الموجز
تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع . ولا ينبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبده من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل .
مثال لعدم قيام تعارض حقيقى بين مصالح المتهمين يوجب إفراد كل متهم بمحام يتولى الدفاع عنه .
القاعدة
لما كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه قيام تعارض بين مصالح الطاعنين فإنه لا يعيب الحكم أن يتولى الدفاع عنهم محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبئ عن احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، ومتى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجة أن المحامى الذى تولى الدفاع عن الطاعنين هو محام موكل منهم جميعاً لهذا الغرض وأن كلا من الطاعنين قد أنكر التهمة ولم يلق بالاتهام على أى من الآخرين ، كما أن المحكمة لم تعول في إدانة أى متهم على أقوال الآخرين فإن دعوى الإخلال بحقهم في الدفاع لا يكون لها محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2004برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، عبد الفتاح حبيب ، على سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة ( 111 )الطعن رقم 17410 لسنة 65 القضائية( 1 ) إهمال جسيم . جريمة " أركانها ". التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها…

