محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۱۹۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.