الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى" . حكم "عيوب التدليل : ما يعد قصوراً" . عقد "عقد التأمين البحري" . تأمين . محكمة الموضوع .الطعنرقم ۳۲ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۲/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول