الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۲۸۲۷٤ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۱۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول