نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــاد خــــلـــيـــفـــــة وعــــرفــــه مـــحــمـــد و مــــحــمــــود عــــاكــف نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 8…

