نقض " إجراءات الطعن : إيداع الأوراق والمستندات" .
الموجز
التزام الخصوم فى الطعن بطريق النقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة فى القانون . مؤداه . عدم إرفاق الطاعن ما يؤيد طعنه . لازمه . اعتباره نعياً عارياً عن دليله . أثره . عدم قبوله.
القاعدة
أن الشارع عَّد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يؤيد ما أبداه بوجه النعى حتى يمكن من التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل ..... فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول ـ لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على نعيه من صور طبق الأصل مذيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض والمتمثلة في عقدى التسهيل سندى التداعى ومذكرات دفاع الطاعن الأمر الذى يضحى ما ينعاه البنك الطاعن عارياً من الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم ، محمد عقبة سامح عرابى و ياسر إكرام نصار " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز. وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 2 من ربيع الأخر سنة 1444 ه الموافق 27 من أكتوبر سنة…

