عقوبة .
الموجز
استئناف المتهم وحده . عدم جواز تشديد العقوبة عليه .
القاعدة
إستئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الإستئنافية أن تشدد عليه العقاب ، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ في تقريرالوقائع أو في تطبيق القانون .

