تفتيش" إذن التفتيش . تنفيذه "
الموجز
إذن التفتيش . وجوب تنفيذه في زمن معين . انقضاء هذا الأجل . لا يبطله . صحة تنفيذ مقتضاه بعد تجديد مفعوله .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وشهادة من أجراه . خلو الأوراق من ثمة دليل آخر . أثره : القضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان من المقرر أن الإذن الصادر لمأمور الضبط من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم في زمن معين يجب أن يكون تنفيذه في هذا الزمن وإلا كان التفتيش باطلاً ، وأن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن ، وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله 0 لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة التى وردت بالفاكس والمرفقة بالأوراق أن إذن النيابة العامة بتفتيش منزل الطاعن قد صدر يوم 13/4/2010 الساعة الواحدة والنصف مساءً على أن ينفذ في غضون أربع وعشرين ساعة ولمدة واحدة وقام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه يوم 14/4/2010 الثالثة والنصف مساء ، ومن ثم فإن تفتيشه قد وقع باطلاً لإجرائه بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن الصادر به ولم يجدد مفعوله وذلك وفقاً لأحكام القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه – وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل – ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانونرقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 0
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ---- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمد وهانى حنا وأحمد عبد الودود وعلى حسن نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف لاشين وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0 فى يوم الاثنين 17 من المحرم سنة 1433 ه الموافق 12 من ديسمبر…

