شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تفتيش" إذن التفتيش . تنفيذه "

الطعن
رقم ۹۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۱۲/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إذن التفتيش . وجوب تنفيذه في زمن معين . انقضاء هذا الأجل . لا يبطله . صحة تنفيذ مقتضاه بعد تجديد مفعوله . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وشهادة من أجراه . خلو الأوراق من ثمة دليل آخر . أثره : القضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان من المقرر أن الإذن الصادر لمأمور الضبط من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم في زمن معين يجب أن يكون تنفيذه في هذا الزمن وإلا كان التفتيش باطلاً ، وأن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن ، وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله 0 لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة التى وردت بالفاكس والمرفقة بالأوراق أن إذن النيابة العامة بتفتيش منزل الطاعن قد صدر يوم 13/4/2010 الساعة الواحدة والنصف مساءً على أن ينفذ في غضون أربع وعشرين ساعة ولمدة واحدة وقام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه يوم 14/4/2010 الثالثة والنصف مساء ، ومن ثم فإن تفتيشه قد وقع باطلاً لإجرائه بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن الصادر به ولم يجدد مفعوله وذلك وفقاً لأحكام القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه – وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل – ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانونرقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 0

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ---- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمد وهانى حنا وأحمد عبد الودود وعلى حسن نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف لاشين وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0 فى يوم الاثنين 17 من المحرم سنة 1433 ه الموافق 12 من ديسمبر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا