افلاس "دعاوى الإفلاس : اختصاص محكمة الإفلاس" . نظام عام .
الموجز
اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقا للقواعد العامة فى الاختصاص.
القاعدة
أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبد الله لملوم ، صلاح الدين كامل سعد الدين محمد عقبة و سامح عرابي " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس. وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 30 من ربيع الآخر سنة 1444…

