شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

" تسبيبه . تسبيب معيب "

الطعن
رقم ٤۷۱ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۳/۱٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لمرتكبى الواقعة وما إذا كان الطاعنان ارتكباها سوياً أم أحدهما . يعيبه بالتخاذل والتناقض . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة سرقة بالإكراه .

القاعدة

حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :" حيث إن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة تخلص فيما قرره المجنى عليه 0000000000 من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهم الأول مشهراً في وجهه شفرة " موس " مهدداً إياه باستعمالها ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث الرعب في نفسه وخارت مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمته " ثم عاد الحكم في معرض إيراده الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة واعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة فحصل أقوال المجنى عليه في قوله " فقد شهد بيشوى منصور صالح من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهمان وأشهر المتهم الأول في وجهه شفرة " موس " مهدداً إياه ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث في نفسه الرعب فخارت قواه وتمكنا من الاستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول ، وشهد النقيب / محمد أحمد ربيع بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة حسبما شهد بها المجنى عليه " 0 لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى بحيث لا يعرف من خلالهما ما إذا كان الطاعنان قد ارتكبا الجريمة سوياً أم ارتكبها الطاعن الأول وحده مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ------------- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الكريم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إيهاب عبد المطلب نبيه زهران أحمد سليمان نواب رئيس المحكمة وعادل ماجد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ممدوح فزاع وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0 فى يوم الإثنين 19 من ربيع الأول سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا