" تسبيبه . تسبيب معيب "
الموجز
اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لمرتكبى الواقعة وما إذا كان الطاعنان ارتكباها سوياً أم أحدهما . يعيبه بالتخاذل والتناقض . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في جريمة سرقة بالإكراه .
القاعدة
حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :" حيث إن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة تخلص فيما قرره المجنى عليه 0000000000 من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهم الأول مشهراً في وجهه شفرة " موس " مهدداً إياه باستعمالها ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث الرعب في نفسه وخارت مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمته " ثم عاد الحكم في معرض إيراده الأدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة واعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة فحصل أقوال المجنى عليه في قوله " فقد شهد بيشوى منصور صالح من أنه حال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهمان وأشهر المتهم الأول في وجهه شفرة " موس " مهدداً إياه ما لم يخرج ما بحوزته من مبالغ نقدية وهاتفه المحمول فبث في نفسه الرعب فخارت قواه وتمكنا من الاستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول ، وشهد النقيب / محمد أحمد ربيع بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة حسبما شهد بها المجنى عليه " 0 لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى بحيث لا يعرف من خلالهما ما إذا كان الطاعنان قد ارتكبا الجريمة سوياً أم ارتكبها الطاعن الأول وحده مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الكريم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إيهاب عبد المطلب نبيه زهران أحمد سليمان نواب رئيس المحكمة وعادل ماجد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ممدوح فزاع وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0 فى يوم الإثنين 19 من ربيع الأول سنة…

