دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نعي الطاعن بانقطاع صلته بالمواد المخدرة المضبوطة عن التي أجري تحليلها .جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 5237 لسنة 89 قضائيةجلسة الأحد الموافق 28 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ود/ عادل أبو النجاهشام رضوان عبد العليم ومحمد عبد الحليم طلبه " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـعاتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.…

