حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 5237 لسنة 89 قضائيةجلسة الأحد الموافق 28 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ود/ عادل أبو النجاهشام رضوان عبد العليم ومحمد عبد الحليم طلبه " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـعاتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.…

