شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " سريانه " . قرارات وزارية . مواد مخدرة .

الطعن
رقم ٦۰۸۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات . مفادها ؟ قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 . بشأن إضافة مادة الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) بالبند رقم 153 الملحق بقانون مكافحة المخدرات . مفاده : أن عقار الترامادول أصبح جوهراً مخدراً يعاقب عليه بعقوبة الجناية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / مــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــاد خــــلـــيـــفـــــة
ومــحـمــود عــاكــف و الــــســـــيـــــد جــــــابــــر
نــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو صلاح .
وأمين السر السيد / على محمود .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 27 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2021م.
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6089 لسنة 90 القضائية .
المرفوع مـن :
على محمود أبو غنيمه " محكوم عليه ـــ طاعن "
ضــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 6932 لسنة 2015 جنایات قسم دمنهور ( والمقيدة برقم 736 لسنة ۲۰۱٥ کلي ) .
بأنه في يوم 24 من نوفمبر لسنة 2014 - بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة.
ــــ حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـــ حاز بقصد الاتجار عقار (فنتانيل المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ۲۱ من يناير سنة ۲۰۱6 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 69، 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به المعدل مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة على محمود أبو غنيمه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وأمرت بغلق الصيدلية محل الواقعة لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن حيازة الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 14043 لسنة 86 القضائية ) .
وقضت المحكمة بجلسة ٢٥ من يونيه سنة ۲۰۱8 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنایات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ 3 من مارس سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي (69، 152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرارات وزير الصحة أرقام 46 لسنة ۱۹۷۷، ۲۱ لسنة ۱۹۹۹، 195 لسنة ۱۹۹۹، 165 لسنة 2001، 125 لسنة ۲۰۱۲ ، مع إعمال نص المادة ۳2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة على محمود أبو غنيمه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فقرر المحكوم عليه - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من مارس لسنة 2020 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 14 من أبريل لسنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ / جمال خليل سويد المحامي .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 29 من أبريل لسنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ / رامى أحمد الحدينى المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى – بمذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة الترامادول والفنتانيل المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح دفاعه المؤيد بالمستندات بانتفاء الركن المادي للجريمة التي دانه بها ولم يعن بتحقيقه ، كما أن مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لا تنطبق على الواقعة ، وأحال الحكم في بيان أقوال الشهود من الثانية إلى الرابع التي استند إليها إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بينهما من اختلاف ، والتفت عن دفاع الطاعن القائم على أن حقيقة الواقعة جنحة بموجب قانون الصيادلة وقرار وزير الصحة والمادة 23 من قانون مكافحة المخدرات وأنه صيدلى مرخص له ببيع العقاقير الطبية المخدرة ، وأخطأ الحكم إذ عاقب الطاعن عن حيازته مخدر الترامادول باعتبارها جناية في حين أن الغرامة هي العقوبة المقررة لتلك الجريمة لعدم خضوعها للقرار رقم 125 لسنة 2012 ، هذا إلى أنه أخذه بتهمة تخالف النموذج القانوني لحقيقة الواقعة رغم خلو الأوراق من دليل يفيد أن الطاعن جلب المواد المخدرة دون إذن من الجهة المختصة ، فضلاً عن أن ما قضى به الحكم بُنى على الفرض والاحتمال ، ملتفتاً عن أوجه دفوع ودفاع التي أبداها المدافع عن الطاعن بجلسات المحاكمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتُب عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدرين المضبوطين وعلى علمه بكنهما ، فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إجراء معين في هذا الخصوص فليس له – من بعد – النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، فإن ما يُثار في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن أن مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لا تنطبق على الواقعة ، ومن ثم فلا يحل له – من بعد – أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعن – عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ، ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، فإن ما يعتصم به الطاعن في هذا المجال لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه ، أما إذا كان الفعل المنصوص في إحداهما يختلف عن الفعل الذي ينص عليه الآخر ، فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالتبع الإشكال في تطبيقها ، لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ، ولما كان كل من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل والقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى ، كما لا يوجد بين القانونين وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما ، وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً أحياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد ، وهي المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد جنحة طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل لكونه صيدلي مرخص له ببيع العقاقير الطبية المخدرة مردود بما هو مقرر من أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 يكون قد طبق صحيح القانون ، وهو ما يبين مما سطره بمدوناته من قوله " البين من أوراق الدعوى ومن أقوال شهود الإثبات والتي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم ضبطت لديه بصيدليته وبالدرج الخاص به بالصيدلية عقاقير مخدرة غير مصرح بتداولها بالقطر المصري ولم يقدم ما يفيد حصوله على الإذن الذي يبيح له جلبها من الخارج وفقاً للشروط المحددة في القانون أو ما يفيد شرائه لها من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها بما يشكل في حقه الجناية المؤثمة بالمادة 38/1 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وذلك لحصوله على تلك العقاقير المخدرة بغير الطريق الذي رسمه القانون في المادتين 4/ب ، 11/ب من القانون سالف الذكر ، ويكون ما تساند إليه الدفاع من قالة أن المتهم له الحق في بيع المواد المخدرة قائماً على غير سند من الواقع أو القانون ". ومن ثم فإن ما يذهب إليه الطاعن في هذا المنحى لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات قد جرى نصها على أنه " تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق به " وكانت مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها قد أضيفت إلى الجدول الأول بالقسم الثاني منه بالبند رقم 153 ، وذلك بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 ، بما مفاده أن حيازة وإحراز عقار الترامادول قد أصبح جوهراً مخدراً يعاقب عليه بعقوبة الجناية ، وذلك بموجب المادة 38 من ذات القانون وليست جنحة معاقب عليها بالغرامة – كما يزعم الطاعن بأسباب طعنه – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الصدد مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال – حسبما يذهب الطاعن – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن من أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعتها في مناحيها المختلفة ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي ساقها الحكم ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا المجال لا يكون صائباً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم ، وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ، بأن يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردها الحكم . فإن ما يُنعى به في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد بُنى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا