الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمصاريف . رسوم قضائية . من هو صاحب الشأن في القول بعدم دفعها ؟الطعنرقم ۱۳٦۳ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۳/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول