شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف"

الطعن
رقم ۷۹٥٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۱٦⁩

الموجز

استئناف المطعون ضدهم للحكم الابتدائي على سبب عدم تناسب التعويض المقضي به مع قيمة الأرض الحقيقية دون الشق الآخر من قضاء الحكم ذاته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثالث بصفته. مؤداه. التزام محكمة الاستئناف بالاقتصار في حكمها على مناقشة ذلك السبب وحده دون التعرض لمسألة توافر صفة الطاعن الثالث في الدعوى وإلزامه بالتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثالث بصفته وبإلزام الطاعنين الأول والثاني بصفتيهما بالتضامن بالتعويض المحكوم به فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3257 لسنة 69 ق الإسكندرية وأقاموا استئنافهم علي سبب واحد هو عدم تناسب التعويض المحكوم به مع قيمة الأرض الحقيقية، ولم يستأنفوا قضاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثالث بصفته، الأمر الذي يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقتصر في حكمها علي مناقشة مُناسبة التعويض المقضي به لقيمة الأرض المُستولى عليها الحقيقية دون التعرض لمسألة توافر صفة الطاعن الثالث في الدعوى وإلزامه بالتعويض باعتبار أن ذلك أمر غير مطروح عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعن الثالث بالتعويض مع باقي المحكوم عليهم، فإنه يكون قد عرض لأمر غير مطروح عليه وناقض قضاءً قطعيًا هو ذلك الجزء من الحكم الابتدائي، بما يعيبه بمُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأربعاء " (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عطــــــــــــــــــاء سليـــــــــــم                 نــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / كمــــــال نبيـــــه محمـــــد      ،       د / مصطفـــــــى سعفـــــــانحســــــــــــن إسمـــــــــاعيل        و      رفعـــــــت إبراهيــــــم الصُـــــن"نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــــة"وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد كامل.وأمين السر السيد / صلاح علي سلطان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 13 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 16 من مارس سنة 2022 م.أصــــدرت الحُكم الآتـــــــي:-فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7954 لسنة 91 ق.المـــــــــــــرفـــــــــوع مــــــــــــــــــــن1- رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا