قتل عمد . شروع . عقوبة " توقيعها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " .
الموجز
معاقبة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دينا بها . رغم افصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات . خطأ في القانون.
القاعدة
إذ كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46 ، 1/234من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبى رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم. (15) الطعن رقم 14601 لسنة 59 القضائية (1) قتل عمد. شروع. ارتباط. عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة". العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل وفق نص المادتين 46، 234/ 1 عقوبات هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. إجازة المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة…

