إثبات " شهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــــاد خــــلـــيـــفـــــة ومـــجــــدى شـــبــانه و الــــســـــيـــــد جــــــابــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو صلاح . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 27 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 11…

