الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". الطعنرقم ۱٦۳۳٤ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول