محكمة النقض " سلطتها " . التماس إعادة النظر . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 443 إجراءات إذا تبين لها أن البراءة غير ظاهرة أو محتملة من خلال وجه الطعن . القضاء برفضه .
القاعدة
لما كانت المحكمة تشير ابتداء إلى أنه إذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر ، أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه ، تقضى برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض أن تكون اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام بناء على الحالة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر .

