إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / علـي نور الدين الـنـاطوري " نــائب رئيس المحـكمــــــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / يـــــاســـــــــــر جــمـــــــيـــــــــــــــل محمد محمود محمد عـلـي" نــائبي رئيس المحـكمــــــــــة " حــــــــــاتـــــــــــم حـــمــــيـــــدة محـــــــمـــــــد هــــــــــديــــــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 10 من يونيه سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23440 لسنة 87…

