تأديب " تنبيه " . ترقية " أهلية الترقى " " التخطى في الترقية " . مجلس تأديب القضاة " سلطته في توقيع الجزاء " .
الموجز
استخلاص الحكم المطعون فيه من تحقيقات التفتيش القضائي أن الوقائع التى نسبت للمطعون ضده تبرر توجيه التنبيه إليه ولا تنتقص من أهليته في الترقية إلى درجة مستشار . استخلاص سائغ . النعى عليه في ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائي أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه التنبيه إليه في حين أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى درجة مستشار فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فان النعى عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

