الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " "الاشتراك في التزوير" . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". الطعنرقم ۲٥۷۷٤ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول