اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة عسكرية .
الموجز
المحكمة العسكرية العليا . جهة قضاء استثنائي .
حظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية . المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
الأحكام الخاضعة للطعن بالنقض شرطها : صدورها من محاكم القانون العام .
عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية .
عدم جواز تصدي محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائى ، وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أى هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون ، وكان يشترط في الأحكام التى تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً أنه لا اختصاصاً ولائياً لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمر النعى من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الإشارة بعدم دستوريتها ، إذ أنه أياً ما كان الرأى في جدية هذا الدفع ، فإن المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه مادامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضى ، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم . ( 116 )الطعن رقم 32095 لسنة 73 القضائية(1) نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها " .إبداء نيابة النقض الجنائي الرأي في الطعون الجنائية . غير لازم .(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة عسكرية .المحكمة العسكرية العليا . جهة…

