نقض " التقرير بالطعن " " الصفة فى الطعن ". وكالة . محاماه .
الموجز
الطعن الطريق بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر ضده يمارسه أو لا يمارسه . ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه .
عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى أيمن العشري عماد عبد الجيد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي. وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من جمادي الأولى سنة 1443…

