نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السيـد المستشار / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة المستشارين / صلاح الدين جلال ، مــحــمــد فــــاروق إيـهـاب طـنـطـاوى و ســـامــح حـــجـــازى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أحمد .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعنين المقيدين فى جدول…

