إهمال جسيم . جريمة " أركانها ". التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٤۱۰ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.