إجراءات المحاكمة .
الموجز
وجوب التمسك به قبل سماع الشهود . مثال في الدفع ببطلان إجراءات إعلان المتهم وبطلان الحكم لعدم حصول الإعلان .
القاعدة
بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التى تحصل قبل المحاكمة ، ومن الواجب إبداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود وإلا سقط الحق فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1959 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان المستشارين. (68) الطعن رقم 140 لسنة 29 القضائية (أ, ب) إجراءات المحاكمة. حالات البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم وسيلة التمسك ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به قبل سماع الشهود. مثال في الدفع ببطلان إجراءات اعلان المتهم وبطلان الحكم لعدم حصول الإعلان. (ج) حكم. بيانات التسبيب. الخطأ في ذكر رقم مادة القانون الإجرائي.…

