قصد جنائى . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي بصدد استبعاد قصد الاتجار . طالما أن جريمة حيازة جوهر مخدر بقصد التعاطي التى أدين بها عقوبتها أخف من ذات الجريمة مع توافر قصد الاتجار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى إيمن العشري عماد محمد عبد الجيد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من جمادي…

