ضرائب " ربط الضريبة "
الموجز
دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وببطلان إجراءات ربطها . لازمه . أن تعرض المحكمة بداءة لبحث هذا الدفاع قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه المتعلقة بالبطلان . علة ذلك .
القاعدة
إذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقاً لأحكام القانون الضريبى أو إعفائه منها وببطلان إجراءات الربط بها ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة المطالب بها أو التصالح عنها باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلاً إلا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى . (42) الطعن رقم 6549 لسنة 75 القضائية(1) ضرائب " ربط الضريبة " . دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وببطلان إجراءات ربطها . لازمه . أن تعرض المحكمة بداءة لبحث هذا الدفاع قبل أن تقول كلمتها فى دفوعه المتعلقة بالبطلان…

