الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم .الطعنرقم ۲۷۸ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۱۲/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٤۸الموجزسوء تحريره .فهم أدلته . لا نقض .القاعدةلا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد مادام أنه عند التأمل فيه يرى أن أدلته في ذاتها مفهومه موصلة إلى النتيجة التى خلص إليها .