شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".

الطعن
رقم ۱۳۳۹٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن ردا عليه.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى أيمن العشري عماد محمد عبد الجيد
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي.
وأمين السر السيد / محمد ناصر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 24 من جمادي الأولى سنة 1443 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13395 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
أشرف دكروري محمد أحمد " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية 13173 لسنة ٢٠١8 جنايات مركز شرطة سمالوط ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1069 لسنة 2018 شمال المنيا ) بأنه في 30 من سبتمبر سنة 2018 بدائرة مركز شرطة سمالوط - محافظة المنيا :-
أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (الحشيش والترمادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من يناير سنة2019. عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 والبند رقم 56 ، 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 . بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمة مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 من فبراير سنة2019. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 10 من فبراير سنة 2019 موقع عليها من المحامي/ أشرف محمد عبد الغني .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش وعقار الترمادول المخدرين بغير قصد من القصود الخاصة المسساة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة مبهمة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ومؤدى أدلة الثبوت عن بصر وبصيرة ، ورد بما لا يسوغ على دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من بيان دقيق عن محل اقامته وسنه ومهنته معول على الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة التلاحق الزمني السريعفي الإجراءات وعول في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم كذبها مما يؤكد عدم صلاحيتها ، وقام دفاعه على عدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام إلا إن الحكم لم يعرض لدفاعه ذاك ودفوع أخرى أبداها بمحضر الجلسة رغم جوهريتها، وقضى عليه بالغرامة دون تحديد أياً من المتهمين المقصود بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية . والتي أوردها في بيان واف وكاف . وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع و كانت المحكمة على ما يبين من الحكم المطعون فيه قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنيى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان خلو محضر التحريات من إيراد محل اقامة الطاعن تحديداً وسنه ومهنته لا يقطع بذاته في عدم جدية التحريات ، فإن منعى الطاعن في صدد ما تقدم لا يكون سديداً ، فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من شواهد عدم جديتها التي أثارها بأسباب طعنه كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها ، فإن ذلك مما يسوغ له الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر. لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التى اوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن وكان تلاحق الإجراءات التي قام بها الضابط بفرض حصوله وهو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقواله أو يقدح في سلامة إجراءاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد سائغ فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوالهم واستدلال الحكم بها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن التفاته عن الرد على باقي دفوعه التي أثارها بمحضر جلسة 3/4/2016 والقضاء بالغرامة دون تحديد أياً من المتهمين المقصود بها ، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا