إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم . استفادة الرد من قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من جمادي الأولى…

