الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةخبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . ملكية " عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " .الطعنرقم ۱۸۹۲۳ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول