امر بالاوجه . دعوى جنائية " تحريكها " . قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۸۲۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.