رسم الدمغة . "الأوراق والقراطيس المالية" . ضرائب .
الموجز
رسم الدمغة واحد في الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية اذا كانت هذه الأوراق مقيدة في البورصة . اذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة يكون الرسم اثنين في الألف محسوبا على " القيمة الاسمية " المدونة على ذات الصك لاعلى أساس " القيمة المدفوعة فعلا " كما كان يقضى بذلك مشروع القانون رقم 224 لسنة 1951 واستبعده المشرع في النص النهائى للقانون المذكور .
القاعدة
فرض القانون 224 سنة 1951 على جميع الأسهم والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية رسم دمغة سنوي قدره واحد في الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة في البورصة، أما إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فيحسب الرسم النسبي على أساس اثنين في الألف من قيمتها "الإسمية" المدونة عليها لا على أساس "قيمتها المدفوعة فعلاً".
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 1962 برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف. (90) الطعن رقم 406 لسنة 27 القضائية رسم الدمغة. "الأوراق والقراطيس المالية". ضرائب. رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية إذا كانت هذه الأوراق مقيدة فى البورصة. إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة يكون الرسم اثنين…

