شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسم الدمغة . "الأوراق والقراطيس المالية" . ضرائب .

الطعن
رقم ٤۰٦ لسنة ۲۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۲/۰٥/۰۹⁩
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۹۰

الموجز

رسم الدمغة واحد في الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية اذا كانت هذه الأوراق مقيدة في البورصة . اذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة يكون الرسم اثنين في الألف محسوبا على " القيمة الاسمية " المدونة على ذات الصك لاعلى أساس " القيمة المدفوعة فعلا " كما كان يقضى بذلك مشروع القانون رقم 224 لسنة 1951 واستبعده المشرع في النص النهائى للقانون المذكور .

القاعدة

فرض القانون 224 سنة 1951 على جميع الأسهم والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية رسم دمغة سنوي قدره واحد في الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة في البورصة، أما إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فيحسب الرسم النسبي على أساس اثنين في الألف من قيمتها "الإسمية" المدونة عليها لا على أساس "قيمتها المدفوعة فعلاً".

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من مايو سنة 1962 برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف. (90) الطعن رقم 406 لسنة 27 القضائية رسم الدمغة. "الأوراق والقراطيس المالية". ضرائب. رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية إذا كانت هذه الأوراق مقيدة فى البورصة. إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة يكون الرسم اثنين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا