نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب 0 ستون يوماً من تاريخ الحكم . أساس ذلك ؟
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطله رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى عماد محمد عبد الجيد محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 24 من جمادي الأولى…

