تعويض .
الموجز
القضاء به بالتضامن على متهميين عوقب كل منهما على ما وقع منه . جوازه .
القاعدة
إذا عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات ، فإن ذلك لا يمنعها قانوناً من أن تقضى على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجنى عليه من التعويض المدنى ، ما داموا جميعاً قد ضربوه في وقت واحد و إتحدت إرادتهم في ذلك الوقت على ضربه .

