اثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه .
القاعدة
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومجدى منتصر ومجدى الجندى. (103) الطعن رقم 24891 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. ايداعها". التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. (2) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. اثبات "بوجه عام". إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. بقصد العبث بها. كفاية لتحقيق الجريمة المنصوص…

