الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعـوى " شـروط قـبـول الـدعـوى : الـصـفـة الإجـرائـيـة : تـمـثـيـل وزيـر الـعـدل وأمـيـن عــام مـصـلـحـة الـشـهـر العقاري أمام القضاء ". نيابة " النيابة عن الدولة " .الطعنرقم ٤٤٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول