استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۹٥۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.