نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
عدم تقدم الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على نور الدين الناطورى ، ياسر جميل محمد محمود محمد على نواب رئيس المحكمة محمد هديب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربينى . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة…

