الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " اعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۱۲٤۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۰/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۱۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول