نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" " أسباب الطعن. توقيعها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / علي نور الديــن الـناطــوري " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / يـــــاســـــــــــر جــمــــــــــــيـــــــــــــــل محمد محمود محمد علـي نائبي رئيــــــس الــــمــــحـــكمــــة حـــــــــاتـــــــــــــم حمــــــــــيـــــــــدة ، محــــــمــــــد هــــــــــديــــــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف العناني.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 3 من ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 24 من يونيه سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24707…

